وقال حواس في بيان صحفي :" ان المادة (64/اولاً) من الدستور منحت طريقين حصريين لحل مجلس النواب، احدهما بطلب من ثلث الاعضاء والتصويت بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، والآخر بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية"، موضحاً :" ان النص وضع قيداً صريحاً يتمثل بعدم جواز حل المجلس اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء حمايةً لوظيفة الرقابة البرلمانية ومنعاً لاي التفاف على ادوات المساءلة الدستورية".
واضاف المستشار : " ان موافقة رئيس الجمهورية على طلب رئيس مجلس الوزراء لا تعني ان الحل يتم تلقائياً، بل ان تحقق الحل يرتبط باستكمال الآلية الدستورية المنصوص عليها في المادة (64) بما يحفظ مبدأ التوازن بين السلطات ويمنع انهاء ولاية سلطة منتخبة خارج السياق الدستوري"، مؤكداً :" ان حل مجلس النواب ليس اجراءً سياسياً عادياً ، بل خطوة دستورية كبرى تستخدم عند وجود ازمة سياسية حادة او انسداد في الافق، وان احترام تسلسل الاجراءات هو الضمانة لمنع الفراغ الدستوري او الطعن بشرعية اي مرحلة لاحقة".
واشار الى :" ان المادة (64/ثانياً) رتبت اثراً مباشراً بعد تحقق الحل، اذ يلتزم رئيس الجمهورية بدعوة البلاد الى انتخابات عامة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الحل، ويُعدّ مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويتحول الى حكومة تصريف امور يومية – وهو عملياً كذلك – تقتصر مهامه على ادارة الشأن العام دون اتخاذ قرارات مصيرية او التزامات طويلة الامد"، لافتاً الى :" ان هذا التنظيم الدستوري يعكس مبدأ الاحتكام الى الشعب ، بوصفه مصدر السلطات، ويجعل من آلية الحل صمام امان لاعادة انتاج السلطة عبر انتخابات مبكرة ، لا اداة ضغط او مناورة سياسية "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام