وأوضحت الوزارة في بيان أن الحكم صدر عن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، استناداً إلى أحكام المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، مع احتساب مدة التوقيف ضمن مدة المحكومية، ووفق السياقات القانونية المعتمدة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الدكَّة العشائرية تُعد جريمة إرهابية يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، لما تسببه من ترويع للآمنين وتهديد للسلم الأهلي، مشددة على استمرارها باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول زعزعة الأمن أو فرض النفوذ بالقوة.
كما أشارت الوزارة إلى أن القضاء العراقي يحتفظ بحق المتضررين بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المختصة بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية.
وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على فرض هيبة القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات خارجة عن القانون، وعدم الانجرار وراء الأعراف التي تتعارض مع سلطة الدولة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام