وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى : أقدم المدانان على الاشتراك في تزوير كتابين منسوبين إلى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، وصدر الحكمان بحقهما استناداً لأحكام المادتين 292 و298 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام