وقال لوكالة /نينا/للانباء : تحدث قانون هيئة الاعلام ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ امر بريمر عن الحالات التي يجوز فيها اغلاق وسائل الإعلام اذا خالفت مدونات السلوك المهني وقواعد البث الإعلامي.
واضاف التميمي ان :هذه القواعد صدرت ١٩٤٧ وتسمى/ مدونة هيتشن/ وهي تعني الشجاعة والالتزام والعدالة وحق الرد وغيرها وهي أجزاء من المدونات العالميه ولا يوجد في هذه المدونات شي اسمه تحريض على العنف أو الإرهاب.
واوضح ان :القرارات وفق القانون أعلاه تصدر من المدير التنفيذي بطلب من مجلس الأمناء ويجب أن تكون مسببة ليتسنى الطعن بها من المتضرر والا تكون أمام مجلس الطعن الذي يرأسه قاض والمرتبطة بالهيئة إداريا.
واكد التميمي ان: قرار الاغلاق هذا يخالف الدستور العراقي مادة ٣٨ وايضا يخالف الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام