وقال المستشار حواس في بيان :" ان المادة (3) من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944 ، اكدت أنه لا يجوز للطائرات الحكومية أو العسكرية لدولة ما أن تحلق فوق إقليم دولة أخرى أو تهبط فيه إلا بإذن خاص أو اتفاق مسبق، وهو ما يعني قانوناً أن أي تحليق عسكري أجنبي فوق أجواء دولة من دون موافقتها يُعد مساساً مباشراً بسيادتها الجوية وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي".
وأشار الى :" ان الدستور العراقي ينسجم مع هذه القواعد الدولية، إذ نص دستور العراق لسنة 2005 في المادة (1) على أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة، كما ألزمت المادة (109) السلطات الاتحادية بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته.
واضاف :" ان الواقع اليومي يجعل هذا الموضوع محل تساؤل، إذ يسمع المواطنون بشكل متكرر أصوات الطيران الحربي الأميركي والإسرائيلي في الأجواء العراقية، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية حول طبيعة هذه التحليقات وما اذا كانت تتم بموجب موافقات أو اتفاقيات رسمية تحفظ السيادة الوطنية"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام