وأوضح الحواس:" أن المادة (37) من النظام الداخلي تشترط عرض جدول الأعمال وإقراره وعدم مناقشة أي موضوع غير مدرج إلا بعد موافقة المجلس، ما يجعل سلامة الإدراج شرطاً جوهرياً لصحة التصويت.
وأضاف :" أن المادة (59/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تشترط حضور الأغلبية المطلقة (165 نائباً) لانعقاد الجلسة، فيما تنص المادة (59/ثانياً) على أن القرارات تُتخذ بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب، مؤكداً أن النصاب شرطٌ مستمر حتى لحظة التصويت، وأي اختلال فيه يعرّض القرار للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا استناداً إلى المادة (93) من الدستور.
وأشار حواس " إلى أن المادة (35/ثانياً/ج) من النظام الداخلي تُحمّل النائب الثاني لرئيس المجلس المسؤولية القانونية عن التثبت من صحة الحضور واستمرار النصاب وسلامة التصويت، فضلاً عن ذلك أن أي طعن بعدم إدراج الفقرة أو بعدم تحقق النصاب يندرج ضمن نطاق مسؤوليته الإجرائية مع الرئيس والنائب الاول ، لأن شرعية القرار تقوم على سلامة المسار الدستوري قبل عدد الأصوات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام