وقال حواس في بيان صحفي :" ان المسار الانتخابي التزم بالمدد القانونية في مراحله الأولى، حيث جرى التصويت الخاص في 11/9، والعام في 11/11، وأُعلنت النتائج في 11/17، تلتها مهلة اعتراض ثلاثة أيام من اليوم التالي، ثم مهلة المفوضية من 11/21 إلى 11/27، فالمدة القضائية من 11/28 إلى 12/7".
واضاف :" ان النتائج أُرسلت إلى المحكمة الاتحادية العليا من 12/8 ولغاية 12/14 وتمت المصادقة عليها، ثم دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً، فانعقدت الجلسة الأولى في 12/29".
واوضح حواس :" ان الاشكال الدستوري بدأ من 12/29 بترك الجلسة مفتوحة دون مسوغ، وتأخر انتخاب نائبي رئيس المجلس، ثم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، واستبعاد مرشحين، والطعن امام المحكمة الاتحادية "، مبيناً :" ان هذه الاجراءات تخضع لقانون ترشيح رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، وتقع ضمن مدة الثلاثين يوماً الدستورية المنصوص عليها في المادة (70/أولاً)، والتي تنتهي في 28/1/2026، باعتبار أن شهر كانون الأول يتكون من (31) يوماً".
واشار الى :" ان المادة (70/أولاً) اوجبت انتخاب رئيس الجمهورية باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب، ومع عدم تحققها يُلجأ لجولة ثانية بين الاعلى اصواتاً، ويؤدي الفائز اليمين وفق المادتين (71) و(50)".
ولفت الى :" ان الخرق الجوهري يتمثل في ضياع مهلة الخمسة عشر يوماً المقررة لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً"، مبيناً أن آخر يوم لها هو 10/2/2026، وان تجاوزه يُدخل البلاد في فراغ دستوري خطير". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام