وقال حواس في بيان صحفي :" ان مفهوم الاقتراع السري المباشر الوارد في الدستور لا يعني مطلقًا حجب اسماء المرشحين أو تغييبهم عن الرأي العام أو عن نواب الشعب، وأن السرّية تنصرف إلى آلية التصويت لا إلى مرحلة الإعلان والتعريف بالمرشحين".
واضاف :" ان المادة (55) من الدستور ، وان كانت خاصة برئيس مجلس النواب ونائبيه ، الا ان نصها يكرّس مبدأ العلنية قبل السرّية، في موضوع الاعلان وليس التصويت".
واوضح :" ان التطبيق العملي للمادة (55) ذاتها ، عند انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ، تمّ عبر اإعلان الاسماء صراحة وكتابتها على السبورة وامام وسائل الاعلام والرأي العام، ثم جرى التصويت سريًا، ما يؤكد ان العلنية في عرض المرشحين هي اصل دستوري واجرائي".
واشار الى :" ان القياس الدستوري يقتضي، من بابٍ اولى، الالتزام بالعلنية ذاتها عند انتخاب رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة ورمز وحدتها".
وبيّن الخبير حواس :" ان اي مسلكٍ إجرائي يفضي إلى تغييب المرشحين او اإقصائهم عن المشهد بذريعة "الاقتراع السري" يُعد تأويلاً مخالفًا للدستور ويقوّض مبدأ الشفافية ويُضعف ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية".
وطالب مجلس النواب بـ"الالتزام الصارم بالفصل بين علنية الترشيح وسرية الاقتراع، باعتبار ذلك ضمانة دستورية لا يجوز الانتقاص منها او الالتفاف عليها تحت اي مبرر سياسي او اجرائي". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام