وقال حواس في بيان صحفي :" إن رئيس الجمهورية يقوم بالتكليف ثلاث مرات دستورياً ،التكليف الأول خلال (15) يوما ، و التكليف الثاني خلال (15) يوماً عند اخفاق الأول، و الثالث خلال (15) يوماً على وفق البند "خامساً" في حال عدم نيل الوزارة الثقة ".
واضاف المستشار " أن كل مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يُمنح مدة ثلاثين يوماً كاملة لتشكيل وزارته، سواء في المحاولة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهو ما لم يُحتسب في بعض القراءات غير الدقيقة للمادة (76) ".
واوضح : " أن الحساب الدستوري الصحيح للمدد يكون على النحو الآتي:
. 15 يوماً (تكليف أول) + 30 يوماً (تشكيل أول)
• 15 يوماً (تكليف ثانٍ) + 30 يوماً (تشكيل ثانٍ)
• 15 يوماً (تكليف ثالث) + 30 يوماً (تشكيل ثالث)
= 135 يوماً كحد أعلى دستورياً ماعدا الخمسة واربعين يوماً للدعوة ومهلة الرئيس حسب احكام المادتين 54،72 لتكون 180 يوماً الحد الاعلى " ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام