واكد الحواس ، أن المصادقة الاتحادية تُعد “اللحظة المفصلية” التي تمنح النتائج قوتها القانونية وتحوّل الفائزين إلى مشرّعين مكتسبين للصفة البرلمانية.
وبيّن حواس " أن المادة (54) من الدستور نصت على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج موضحاً " أن الجلسة الأولى تُدار من قبل أكبر الأعضاء سناً، وتشهد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال الجلسة ذاتها، وهو إجراء إلزامي لا يجوز تأجيله وفق التفسير الدستوري الحالي.
وأشار المستشار " إلى أن الخطوة الدستورية التالية بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان هي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يُنتخب بأغلبية الثلثين وفق المادة (70) .
واضاف :" أن الرئيس المنتخب يكلّف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، ليكون أمامه 30 يوماً لتقديم الكابينة الوزارية أمام مجلس النواب لنيل الثقة، وبذلك تكتمل الدورة الدستورية للمراحل اللاحقة. /انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام