وذكر حواس في بيان :" أنّه بالرغم من أن الهيأة القضائية تُصدر قرارات نهائية خلال المهلة المحددة بعشرة أيام، إلّا أنّ هذه القرارات يجب أن تُستكمل بتقديم أسماء المرشحين الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة، باعتبارها الجهة المخولة دستورياً بحسم صحة النتائج النهائية.
وأشار حواس إلى :" أنّ المادة (93) من الدستور العراقي خوّلت المحكمةَ الاتحادية العليا مهمةَ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة، وهي الصلاحية التي تجعل قرارها هو القول الفصل بشأن استبعاد المرشحين من عدمه، بما لا يترك مجالاً لأي تأويل حول الجهة الحاكمة نهائياً في هذا الملف.
وأضاف حواس:" أنّه حتى مع باتّية قرارات الهيأة القضائية، فإنّ الإجراءات الدستورية اللاحقة تُخضع الجميع إلى رقابة المحكمة الاتحادية، التي تملك وحدها سلطة الإقرار النهائي أو الرفض، مما يضمن سلامة العملية الانتخابية ويحقق مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال:" إنّ المحكمة الاتحادية ليست مجرد جهة إجرائية، بل هي المرجع الدستوري الأعلى، مؤكداً أنّ عدم المصادقة يعني قانونياً عدم استكمال صحة النتائج، وبالتالي فإنّ أي استبعاد أو قبول نهائي لا يكون مُلزِماً إلا بقرار المحكمة الاتحادية العليا، التي تُعدُّ ركيزة الاستقرار القانوني والانتخابي في البلاد.
واوضح حواس " ان وجوب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا لنتائج الانتخابات بموجب احكام المادة 93 من الدستور باعتبارها الجهة القضائية العليا والزامية قراراتها لايتناسب ولايتوافق ولاينسجم مع باتية والزامية قرارات الهيأة القضائية الخاصة بالانتخابات في محكمة التمييز فكيف تكون قراراتها وجوبية وباتة وملزمة وتخضع لمصادقة ورقابة المحكمة الاتحادية العليا . /انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام