وقال التميمي في بيان ان قانون العقوبات العراقي عاقب في المادة ٤٥٢ منه ، بالسجن ٧ سنوات على الابتزاز او ارغام الآخرين على تسليم النقود والاشياء الأخرى عن طريق التهديد ، وتكون العقوبة السجن ١٠ سنوات اذا كان الابتزاز عن طريق القوة أو الاكراة.
واضاف اما اذا كان الابتزاز من موظف أو مكلف بخدمة عامة وقام الموظف بإعطاء المال بغية تسليمه عن طريق المبتز إلى موظف آخر، هنا ندخل في خانة الرشوة والتي تعاقب بالسجن ١٠ سنوات وفق القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ المعدل لمواد الرشوة في قانون العقوبات العراقي ، حيث يعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بذات العقوبة القانونيه.
واشار التميمي الى ان اثبات واقعة الابتزاز فهي عن طريق اعتراف المتهم الذي سيكون شاهدا على بقية المتهمين ، او بالفديوهات ، التي تحتاج إلى خبراء للتأكد من صحة هذه الفيديوهات.
واوضح انه لا يتصور المتهم عندما يعترف على الآخرين انه سينجنا من المساءلة القانونية بل على العكس ستفتح عليه عن كل اعتراف قضية مستقلة ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام