وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى :" ان المـــدان اشترك مع متهــــــم آخر، في مساومـــة الضحيــــة وطلب مبالغ مالية منها مقابل عدم نشر صورها"، مبينا :" ان الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 452 / 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام