وذكر بيان رسمي للمحكمة :" أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الثلاثاء، جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".
وأضاف البيان أن "المحكمة نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، قدر تعلق الأمر بإضافة البند (ثالث عشر) إلى المادة (19) من القانون التي تنص على الاتي: (تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن (2%) اثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنوياً للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم)،
وحكمت بعدم دستوريتها لمخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المواد (14) و (16) منه (مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص)"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام