وقال الفريق عدي سمير حليم مدير المرور العام في بيان أنه "استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (٤٧) / ثانياً) من قانون المرور رقم (۸) لسنة ۲۰۱۹ وللحد من الحرائق المصاحبة لحوادث الطرق وللحفاظ على أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق تقرر التزام أصحاب المركبات والصهاريج التي تحمل المشتقات النفطية بالأمور الآتية:
1- وضع علامة (خطر) خلف المركبة وعلى جانبيها.
2- كتابة عبارة ابتعد عن الناقلة مسافة ( ١٥٠م) خلف المركبة.
3- وضع مثلث تحذيري عدد (۲) وعلامات مرورية فسفورية عند توقف المركبة على الطرق الرئيسية على مسافة ( ١٥٠م).
4- يعاقب المخالف لإحكام هذا البيان بغرامة مالية مقدارها مائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة (٢٥ / ثانياً / أ) من قانون المرور النافذ.
5- ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره"./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام