وبيّنتْ لجنة الاستئناف انه، بعد التدقيق، وجدنا أن الطعن الاستئنافي بقرار لجنة الانضباط بمضاعفة الغرامة المفروضة، لا يمكن الطعن به استئنافا، وذلك استنادًا للمادة (128) الفقرة (4)، وعليه قررت اللجنة رد الطعن الاستئنافي المذكور قرارا قطعيا لا يجوز الطعن أو الاستئناف عليه لدى أية جهة عراقية . / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام