وقال الوائلي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان المادة 21 / ثالث عشر من القانون تنص على انه ،تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد ( موظف مؤقت ) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣١٥) في سنة 2019 ، على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ، ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لاتقل عن (15) سنة واكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام