ملك الأردن يلتقي رئيس البرلمان المالكي يؤكد دعم جهود الدولة في فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية الأعرجي والمحمدي يؤكدان أهمية دعم وإسناد الاستقرار السياسي المتحقق رئيس مجلس النواب ونظيره الأردني يؤكدان أهمية التنسيق البرلماني العراقي الأردني لخدمة المصالح والقضايا المشتركة رئيس الوزراء: أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات اليابانية للاستثمار في مختلف القطاعات النزاهـة: خروقات ومخالفات بمشــــروع قيمته أكثر من أربعة مليارات دينار بمحافظة كركوك رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الأردني يؤكدان ضرورة المضي قدماً بالمشاريع المشتركة جنايات النجف الأشرف: السجن المؤبد بحق 5 من تجار المخدرات فرق الدفاع المدني تنقذ عائلة مكونة من 11 فرداً بعد أن حاصرتهم النيران داخل دارهم في منطقة الشواكة وسط بغداد شركة الحفر العراقية تنجز استصلاح البئر النفطية WQ1-146 في حقل غرب القرنة/1 القضاء يطلب رفع الحصانة عن احد النواب لهذا السبب مصرف الرافدين: المباشرة بصرف فوائد سندات الإعمار وزير المالية يبحث مع البنك الدولي الدعم الفني لإعداد الموازنة وتعزيز الإصلاحات العدل تعلن اطلاق سراح (149) حدثاً خلال الشهر الماضي فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في منطقة ساحة الخلاني وسط بغداد دون خسائر بشرية الانواء الجوية تتوقع أجواءً صحوةً وارتفاعاً في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة وكالة فارس: دوي انفجار قرب جزيرة خارك رئيس مجلس النواب يصل إلى الأردن رئيس البرلمان يتوجه للعاصمة الاردنية عمان محافظ الأنبار : شمول الصحفيين بتوزيع أراض سكنية والمضي بالإجراءات في غضون شهر
| اخر الأخبار
استدراج الشباب إلى المراهنات.. أساليب منظمة وتحذيرات قضائية

استدراج الشباب إلى المراهنات.. أساليب منظمة وتحذيرات قضائية


بغداد / نينا/ في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انتشار صالات القمار والمراهنات التقليدية والإلكترونية، يؤكد قضاة تحقيق أن القانون العراقي يجرّم هذه الأفعال بنصوص صريحة، مع عقوبات تطال المنظمين والممولين واللاعبين على حد سواء.

واشاروا إلى أن الظاهرة لا تقف عند حدود المخالفة القانونية، بل تمتد إلى آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية عميقة، فضلاً عن تحديات متزايدة في ملاحقة الرهان عبر الإنترنت.

وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرادة، أحمد مكي، إن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 حدّد بصورة واضحة الأنشطة المحظورة التي تُشكّل الركن المادي لجريمة لعب القمار، ولا سيما في المادة (389) الفقرتين (1 و2)، إذ نصّ على تجريم فتح أو إدارة محل مخصص للعب القمار وإعداده للناس، وكذلك تنظيم هذا النوع من اللعب في محل عام أو منزل مفتوح للجمهور، بما في ذلك الألعاب المعروفة بين المواطنين مثل “النرد” أو “الزار”، باعتبارها أفعالاً تدخل ضمن نطاق التجريم.

واضاف مكي أن المادة (389) في فقرتها الأولى عاقبت من يفتح أو يدير محلاً للعب القمار بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مليون دينار، فيما عاقبت الفقرة الثانية بالعقوبة ذاتها ممولي هذه الجريمة، بينما نصّت الفقرة الثالثة على معاقبة مرتادي صالات القمار الذين يمارسون المراهنة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة مالية، ما يعني أن المسؤولية الجزائية تشمل جميع أطراف النشاط.

واكد أن لعب القمار يُعد من جرائم التخريب الاقتصادي، لكونه يحقق أرباحاً غير خاضعة لرقابة الدولة ويؤثر في الاقتصاد الوطني عبر سحب السيولة النقدية بطرق غير مشروعة، لافتاً إلى أن هذه الجرائم قد ترتبط بعمليات غسل الأموال إذا كانت الأموال المتداولة متحصلة من جرائم أخرى كقضايا الفساد المالي أو تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر.

وبيّن أن القضاء العراقي يتعامل مع استخدام الأجهزة الإلكترونية والرهان عبر الإنترنت استناداً إلى نص المادة (389/1)، ولا سيما الشطر الأخير منها الذي يعاقب على تنظيم مثل هذه الألعاب في محل عام أو منزل مفتوح للجمهور، موضحاً أن النص يُطبّق على الأنشطة المحظورة المكوّنة لجريمة لعب القمار بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة المالية.

واشار الى وجود عمل مشترك بين الأجهزة الأمنية وجهاز الادعاء العام لرصد هذه الجرائم، عبر تكامل الأدوار القانونية، إذ تتولى الأجهزة الأمنية جمع المعلومات الاستخباراتية عن مواقع لعب القمار السرية والشبكات المنظمة وإجراء المتابعة الميدانية، ثم يُعرض الأمر على الادعاء العام الذي يحرّك الشكوى الجزائية باسم المجتمع استناداً إلى المادة (5/أولاً وثانياً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، باعتبار أن جريمة لعب القمار تمس النظام العام.

من جهته، قال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، جبار حسين، إن المادة (4/389) من قانون العقوبات تنص على مصادرة النقود والأدوات التي استُعملت في اللعب، موضحاً أن الجهة المنفذة تقوم بجرد الأموال نقداً وبيان نوعها وقيمتها وتصويرها وتوثيقها بمحاضر ضبط رسمية موقعة أصولياً، ثم يتولى قاضي التحقيق حجز الأموال أو الإفراج عنها مؤقتاً وإحالتها إلى المحكمة المختصة، التي تفصل في المصادرة النهائية أو رد الأموال إذا ثبت عدم صلتها بالجريمة، لتؤول الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة أو تُخصص وفق قرار المحكمة والقوانين المالية النافذة.

وشدد حسين على أن للمقامرة آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة على الفرد وأسرته، إذ غالباً ما ينفق المدمن أموال العائلة على القمار، ما يؤدي إلى تراكم الديون وقد يصل إلى بيع ممتلكات الأسرة لسدادها، فضلاً عن تراجع مستوى المعيشة ونقص الإنفاق على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وانخفاض جودة الحياة نتيجة اختلال الأولويات المالية.

واضاف أن المقامرة تُفضي إلى الإجهاد النفسي والقلق المستمر من الخسارة أو الديون، والشعور بالذنب والعار، ما يؤثر في احترام المدمن لذاته، كما تتسبب بخسارة الثقة بين الزوجين وقد تنتهي في بعض الحالات بالانفصال أو الطلاق، إلى جانب شعور الأطفال بعدم الأمان المالي والعاطفي، وضعف التواصل الأسري، وتراجع الدعم النفسي، واحتمال تقليد السلوك السلبي مستقبلاً.

واوضح أن الفقر يُعد من العوامل الدافعة نحو المقامرة، إذ يسعى بعض الأفراد إلى الربح السريع لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وينظرون إلى القمار كوسيلة لتحقيق دخل عاجل من دون جهد أو مهارة، خاصة في ظل محدودية الفرص التعليمية والمهنية، ما يجعل هذا الخيار أكثر جاذبية لدى البعض، إضافة إلى الإحساس باليأس وفقدان السيطرة، حيث يتحول القمار لدى بعضهم إلى مهرب من واقع اقتصادي صعب وضغط نفسي متزايد.

ولفت إلى أن استغلال الشباب داخل صالات القمار يتم بأساليب منظمة ومدروسة، عبر استثمار ضعف الخبرة والحاجة الاقتصادية، لا سيما لدى الفئات العمرية الصغيرة، ومن بين أساليب الاستدراج الإغراء بالربح السريع، وإقناع الشباب بأن القمار يعتمد على الذكاء والحسابات وأن الخسارة مؤقتة والربح مضمون لاحقاً، إلى جانب عرض قصص نجاح وهمية مبالغ فيها.

وتابع أن من وسائل الإغراء أيضاً الدخول المجاني أو اللعب التجريبي ومنح أرصدة مجانية ورهانات بلا مقابل لكسر الحاجز النفسي، فضلاً عن استقطاب الشباب عبر الأصدقاء والمعارف، وخلق بيئة داخل الصالات تقوم على الموسيقى والإضاءة والعزلة عن الزمن لتقليل الإحساس بالخسارة وتضخيم الشعور بالفوز، ثم إغراقهم بالديون عبر السماح باللعب بالدين أو تأجيل الدفع، وصولاً أحياناً إلى الضغط لتحصيل الأموال بالتهديد أو الابتزاز.

وختتم حسين بالقول إن القانون العراقي بحاجة إلى تعديلات لمواجهة انتشار الرهان الإلكتروني والقمار عبر الإنترنت، إذ صيغ القانون الحالي قبل انتشار الشبكة والتقنيات الحديثة، ويركز في المادة (389) على القمار التقليدي من خلال وجود محل أو إدارة فعلية، من دون النص صراحة على الألعاب الإلكترونية أو المنصات الافتراضية خارج العراق أو التطبيقات الذكية، ما يجعل الإجراءات التقليدية القائمة على المداهمات والتحري الميداني أقل فاعلية في ملاحقة الأنشطة العابرة للحدود عبر الإنترنت./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

الأحد 07 , حزيران 2026

اليوم … إطلاق نتائج الصف السادس الابتدائي- الدور الأول في البصرة

البصرة / نينا/ أعلنت رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة، وجدان قاسم المالكي، عن إطلاق نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الأول رسميّاً اليوم في عموم قواطع المحافظة. وأوضحت المالكي:" أن المديرية العامة للتربية أنهت جميع الإجراءات الفنية والتدقيقية الخاصة بالنتائج، بما يضمن د

تربية محافظة ذي قار تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي / الدور الأول/

بغداد / نينا/ اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار عن نتائج الصف السادس الابتدائي / الدور الأول/ للعام الدراسي 2025_2026 ./انتهى9 رابط النتائج : https://drive.google.com/drive/folders/15V2-zA8jMeswvxPJYSqZsH5F8KwRbI0s

" فوشان " عملاق يجمع بين البيئة والطاقة والسياحة .. ايقونة صينية مبتكرة تعيد تعريف ادارة النفايات

بغداد / نينا / تواصل مدينة قوانغتشو الصينية تعزيز جهودها في مجال التنمية الخضراء وحماية البيئة من خلال تطوير منظومة متكاملة لمعالجة النفايات، كان أبرزها إنشاء مجمع فوشان للاقتصاد الدائري في منطقة هوانغبو، والذي يُعد أكبر مجمع من نوعه في الصين من حيث القدرة التصميمية وتنوع فئات النفايات التي يعالجها