وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان ، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إنَّ " المادة (50) من الدستور أوجبت على عضو مجلس النواب أداء اليمين الدستورية أمام المجلس قبل مباشرته مهامَّه النيابية" .
واضاف ، إنَّ " قانون الانتخابات النافذ أشار إلى أن يتم تأدية اليمين الدستورية للمرشَّح الفائز بعضوية مجلس النواب خلال شهر من الجلسة الأولى للمجلس ، حيث قدَّم " بدر الفحل " الفائز بعضوية مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية، طلباً أصولياً لتأدية اليمين الدستورية ضمن التوقيتات القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات" .
واوضح ، ان " هذه الإجراءات والتوقيتات تزامنت مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، التي لم يتحقَّق نصاب انعقادها لأكثر من مرَّة خلال المدَّة الدستورية؛ بسبب عدم حصول التوافق السياسي" ، مبينا انه " خلال موعد الجلسة رقم (7) في 1/2/2026 التي تضمَّن جدول أعمالها ، فقرتين الأولى تأدية يمين دستوري، والاخرى انتخاب رئيس الجمهورية ، لم يتحقَّق نصاب الانعقاد (لعدم التوافق السياسي بين الأحزاب المتقدِّمة للترشُّح على منصب رئيس الجمهورية) في نفس توقيت تقديم " بدر الفحل" طلباً يؤكد رغبته بتأدية اليمين قبل انتهاء مدة الشهر المحدَّدة لتأدية اليمين حفاظاً على حقِّه بالمقعد النيابي، لذلك أذنت له رئاسة المجلس بذلك أمام عدد من النواب الحاضرين في القاعة دون تحقّق انعقاد الجلسة ".
وتابع القول " تقدَّم عدد من النواب باعتراض إلى رئيس مجلس النواب بخصوص تأدية اليمين لعضو فائز دون تحقّق انعقاد الجلسة، وأحال رئيس المجلس طلبهم إلى المستشار القانوني ومستشار التشريع، اللذينِ قدَّما مطالعتهما المتضمِّنة وجوب أداء اليمين في جلسة منعقدة بنصاب قانوني ابتداءً قبل المضي بتأدية اليمين، عملاً بأحكام المادة (50) من الدستور، والمادة (4/ ثانيا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، والمادة (6 و23) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (272/اتحادية/ 2022) ، وبناءً على ذلك، أصدر رئيس مجلس النواب الأمر النيابي المرقم (1/9/24) بتاريخ (8/2/2026)، المتضمِّن إلغاء الأمر النيابي المرقم (1/9/22) بتاريخ (2/2/2026)، والمتعلِّق بترديد الفائز بدر الفحل اليمين الدستورية ".
واضاف ، " لذلك، يُعدُّ الأمر النيابي السابق المرقم (1/9/22) في 2/2/2026 من الأوامر الإدارية المعدومة؛ لفقدانه ركناً جوهرياً من أركان القرار الإداري السليم، المتمثِّل بمراعاة الشكلية والإجراءات المطلوبة في إصداره، فيكون بذلك عملاً مادِّياً وليس تصرفاً قانونياً، ولا يرتِّب أيَّ أثر قانوني، ولا يمسُّ المراكز القانونية للأفراد، وهذا ما استقرَّ عليه الفقه والقضاء./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام