وقال حواس في بيان:" إن الدستور العراقي أكد في مواده المتعلقة بتشكيل الحكومة ولاسيما المادة 76 من الدستور التي تنص على: أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ".
وأكد " أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً هي الجهة المخوّلة حصراً بتقديم مرشحها إلى رئيس الجمهورية”، مبيناً أن “أي إعلان حزبي هو إجراء سياسي داخلي لا يرقى إلى مستوى التكليف الدستوري”.
وأضاف" أن الترشيح لا يعني الحسم، لأن العملية تمرّ بمجموعة مراحل، تبدأ بتحديد الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، ثم إحالة اسم مرشحها رسمياً إلى رئيس الجمهورية، ليقوم الأخير بتكليف المرشح وفقاً للسياقات الدستورية".
وأشار حواس إلى" أن الدستور لم يمنع ترشيح أي شخصية تتوافر فيها الشروط القانونية، لكنه في الوقت نفسه لم يمنح الأفضلية لأي حزبٍ أو جهة إلا من خلال وزنها النيابي داخل البرلمان”./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام