وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى :" ان المدان أقدم على اختــلاس مبالغ مالية عن طريق التلاعب في وصولات الجباية، بعدما أرسل مبالغ الغرامات إلى مديرية المرور العامة بمبالغ اقل من الواجب استحصالها ".
وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 315 / الشق الثاني من قانون العقوبات ، بدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه مع الاستدلال بالمادة 132/ 3./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام