واكد في بيان له " ان احكام المادة 29 من قانون المحاماة العراقي رقم 173 لسنة 1965 النافذ المعدل نصت على : يعاقب من يعتدي على محام اثناء تاديته اعمال مهنته او بسبب تاديته بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تاديته وظيفته او بسبب تاديتها" .
واضاف ، ان" قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل هو الاخر قد نص بشكل صريح في احكام المادة 406 على عقوبة الموظف والمكلف بخدمة عامة وهذا يعّضد نص قانون المحاماة بقوله : يعاقب بالاعدام من قتل نفساً عمداً في احدى الحالات التالية: اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد واذا حصل القتل باستعمال مادة سامةاو مفرقعة او متفجرة ".
وبين حواس " اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل واذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك تكون العقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت .
وتابع " ان احكام المادة 229 من قانون العقوبات آنف الذكر تنص على : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة كل من اهان او هدد موظفاً او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا ً او هيئة رسمية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.
واوضح حواس " ان احكام المادة 232 من القانون نصت على : يعتبر ظرفاً مشدداً في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 229 و230 و231 :
أ – اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار.
ب – اذا ارتكبت الجريمة من خمسة اشخاص فاكثر.
ج – اذا ارتكب الجريمة من شخص يحمل سلاحا ظاهراً . /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام