وقال حواس في بيان" ان هذه العقوبة مع التعديل للغرامات اصبحت غير كافية وغير رادعة لكون لاعب القمار يملك الملايين ولايهمه مبلغ المليون دينار في حالة التخيير للعقوبة {بمفردة احدى هاتين العقوبتين الحبس اوالغرامة } وان كان القرار المرقم 203 في 2001/9/12 المعدل لها قد قضى بعدم قبول شهادة من حُكم عليه بممارسة لعب القمار .
واضاف : يعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل ومن وجد يلعب القمار في المحلات المذكورة مع ضبط النقود والادوات التي اسُتعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها واغلاق المحل .
وتساءل حواس" كيف نوفق بين هذه النصوص العقابية وبين ماهو موجود على ارض الواقع من وجود صالات قمار في الفنادق والملاهي الموجودة في بغداد واطرافها بشكل علني ورسمي ./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام