القاضي زيدان: الدستور القاعدة العليا في البناء القانوني للدولة، فهو الذي يحدد شكل النظام السياسي الدفاعات الايرانية تصد عدوان اسرائيلي على مدن طهران وكرج وقم الأردن تعيد فتح الاجواء امام حركة الطيران وإلغاء الإغلاق الجزئي هيئة الأركان الإيرانية تنفي انباء بشان هجمات لقوات ايرانية على أراضي وموانئ سلطنة عمان القوات المسلحة الإيرانية: تم إخلاء مراكز الصواريخ مسبقاً والمباني المستهدفة خالية الإعلام الأمني : ضبط منصة معدة لإطلاق 9 صواريخ في منطقة أبو غريب لاستهداف منشآت حيوية ببغداد مصرف الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني هيئة التقاعد الوطنية تعلن عن صرف رواتب المتقاعدين لشهر آذار جنايات صلاح الدين : السجن 7 سنوات بحق مدير دائرة صلاح الدين الأسبق الانواء الجوية تتوقع هطول أمطار متوسطة الشدة وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة جنايات المثنى : السجن 5 سنوات بحق مدير الامن السياحي في المحافظة أسعار النفط تواصل ارتفاعها وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الذهب يواصل الارتفاع وسط تصاعد التوتر في المنطقة الاعلام الامني: معالجة طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من محيط سجن ابي غريب اجتماع أمني مشترك يؤكد وحدة القيادة ومنع المظاهر المسلحة الحرس الثوري: سنستهدف أي سفينة تحاول العبور لمضيق هرمز خلية الإعلام الأمني تنفي صدور أمر بسحب أو تحريك أي قطعات أمنية او عسكرية من مواقعها في المنطقة الغربية رئيس الجمهورية يبحث هاتفيا مع ولي عهد الكويت والرئيس الموريتاني تطورات الأوضاع الإقليمية
| اخر الأخبار
الاعتداء على الموظف جريمة عقوبتها من الحبس حتى الإعدام ورجال الأمن أبرز ضحاياها

الاعتداء على الموظف جريمة عقوبتها من الحبس حتى الإعدام ورجال الأمن أبرز ضحاياها


بغداد/ نينا/ تقرير السلطة القضائية... اكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة سواء كان ‏عسكريا أو مدنيا تصل عقوبتها الى الحبس وفي بعض الاحيان الى الاعدام.‏

فيما عزوا أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الامنية الى جهل المواطنين بالقانون او ‏بسبب السلوك الاجرامي لدى بعض المتهمين والظروف المحيطة بهم.‏

وقال رئيس الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في استئناف الرصافة جمعة الساعدي بحسب تقرير السلطة القضائية ان "المحاكم تتعامل مع الاعتداء على أي موظف سواء كان مدنيا او ‏عسكريا أثناء تأديته خدمة عامة من قبل المدنين بموجب نص المادة 230 من قانون العقوبات ‏رقم 111 لسنة 1969 والتي تصل عقوبتها الى الحبس".‏

واضاف ان "القانون حدد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلفين بخدمة عامة بالحبس لمدة ‏لا تزيد عن ثلاث سنوات وتكون هذه العقوبة مشددة في حال تعرض المعتدي الى اذى او عاهة ‏مستديمة نتيجة ذلك الاعتداء".‏

‏ ولفت الساعدي إلى أن "القانون يعطي الحق لأي شخص بالدفاع عن نفسه وبالتالي ايضا يحق ‏للعناصر الامنية الدفاع عن أنفسهم اثناء تأدية الواجب الامني المكلفين به واستخدام القوة اذا ‏تطلب الامر ذلك".‏

وعزا القاضي اسباب ارتفاع جرائم الاعتداء على الموظفين او القوات الامنية في الاونة ‏الاخيرة نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به البلد حاليا بسبب سوء الوضع الاقتصادي والبطالة ‏المستشرية.‏

فيما قال القاضي الاول لمحكمة تحقيق الكرخ القاضي محمد سلمان " ان ‏‏"المادة 230 من قانون العقوبات حددت العقوبة الخاصة بالاعتداء على القوات الامنية او ‏المكلف بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اما اذا نتج عن ذلك الاعتداء عاهة ‏مستديمة او جرح فان العقوبات هنا تكون وفق الجريمة التي نتجت كأن تكون جريمة ضرب ‏مفض الى الموت او احداث عاهة مستديمة ، وبالإمكان ان تكون العقوبة ضعف تلك المدة في ‏حالة اقترانها بظرف مشدد وفق ما تقتضيه المادة 136 من قانون العقوبات".‏

وأضاف سلمان أن "الاعتداء اللفظي او الإشارات المسيئة التي تقلل من شأن الموظف او ‏اهانته بغض النظر عما اذا كان مدنيا او عسكريا يعتبر جريمة ويتم التعامل معها وفق ‏أحكام المادة 229 من قانون العقوبات والتي حددت عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو ‏غرامة مالية".‏

واشار القاضي الى ان "هذه الجريمة اذا وقعت في حالات سبق الاصرار والترصد او اذا ‏ارتكبت من قبل 5 اشخاص، او اذا كان المتهم يحمل سلاحا فيه خطورة على حياة الموظف ‏يحق للمحكمة الحكم بضعف العقوبة على اعتبار الجريمة ارتكبت في ظرف مشدد لكي تكون ‏رادعا للاخرين والحفاظ على مكانة وهيبة مؤسسات الدولة".‏

وعزا اسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الامنية الى "جهل المواطنين بالقانون او ‏بسبب السلوك الاجرامي لدى بعضهم او بسبب الظروف المحيطة بالمتهم لكن هذا لا يمنع من ‏تطبيق القانون بحق اي معتد كما انه لا يجوز التبرير بالجهل بالقانون".‏

وللحد من هذا السلوك يرى القاضي "اننا بحاجة الى زيادة الوعي القانوني للمواطنين، ووقفة ‏جادة من قبل الاعلام لتثقيف بشأن خطورة تلك الاعتداءات على الموظفين لان ذلك الفعل يعتبر ‏جريمة يعاقب عليها القانون فضلا عن أن تلك الاعتداءات تمس هيبة الدولة".‏
وتابع ان "الغاية من العقوبة على الصعيد الخاص هو الاقتصاص من الجاني ومعاقبته على ‏سلوكه الإجرامي واصلاحة بالوقت ذاته.. اما على صعيد العام فان الهدف منها تحقيق الردع ‏العام فأننا نبعث بذلك رسائل الى المجتمع بان القيام بهذا الفعل جريمة يعاقب عليه القانون ‏وبالتالي تكون وسيلة للحد من هذه الافعال ومنع تكرارها في المستقبل".‏

واكد ان "هذه الجرائم تعد من جرائم الحق العام اي انه حتى وان تنازل المجنى عليه عن ‏حقه بسبب التراضي فان الحق العام يبقى قائما وتستكمل كافة الاجراءات بحق المتهم لكون ‏ذلك الاعتداء وقع على موظف اثناء الدوام الرسمي استنادا الى احكام المادة ثالثا من قانون ‏اصول المحاكمات الجزائية".‏

وبشأن دفاع المكلف بخدمة عن نفسه واستخدام القوة ذكر القاضي انه "في حال قيام المكلف ‏بالدفاع عن نفسه باستخدام القوة ونتج عن ذلك موت المعتدي فان القانون اعطى الحق للمكلف ‏بذلك لكن بشروط ومحددات وفق ماتقتضيه المواد 42 و43و 44 من قانون العقوبات ويترك ‏تقدير الموضوع للمحكمة".‏/انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

الثلاثاء 03 , آذار 2026

السيد " حسن الخميني " يتولى قيادة غرفة عمليات الحرب

بغداد / نينا / أعلنت وسائل اعلام ايرانية رسمية ، ان السيد حسن الخميني تولى قيادة غرفة عمليات الحرب ، خلفا للمرشد الاعلى السيد علي خامنئي الذي استشهد خلال عمليات القصف الجوي الامريكي والغارات الاسرائيلية على العاصمة طهران فجر امس السبت . في سياق متصل ، نقل التلفزيون الايراني مراسم تبديل راية حرم ا

استدراج الشباب إلى المراهنات.. أساليب منظمة وتحذيرات قضائية

بغداد / نينا/ في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انتشار صالات القمار والمراهنات التقليدية والإلكترونية، يؤكد قضاة تحقيق أن القانون العراقي يجرّم هذه الأفعال بنصوص صريحة، مع عقوبات تطال المنظمين والممولين واللاعبين على حد سواء. واشاروا إلى أن الظاهرة لا تقف عند حدود المخالفة القانونية، بل تمتد إلى آث

الصحف تواصل متابعة اصداء ايداع الخرائط البحرية العراقية لدى الامم المتحدة والحراك المستمر لحسم الاستحقاقات الدستورية

بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد ، اليوم الخميس السادس والعشرين من شباط ، متابعة اصداء وابعاد ايداع الخرائط البحرية العراقية لدى الامم المتحدة ، والحراك السياسي المستمر لحسم الاستحقاقات الدستورية . وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي:" شكل إيداع الخرائط البحرية