وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان : " ان الدائرة اصدرت اول قرار خاص بموضوع شراء الخدمة استنادا لاحكام المادة (33) من القانون"، مشيرة الى :" ان اهم شروط شراء الخدمة ان يكون العامل مضموناً، ومستوفياً لشرط العمر حسب نص المادة (29) من القانون، اذ يحق له شراء الخدمة على ان لا تتجاوز الخمس سنوات".
واضافت:" ان تسديد الاشتراكات عن الخدمة التي جرى شراؤها بنسبة 17% محسوبة على اساس معدل اجر العامل للسنوات الخمس الاخيرة المسدد عنها الاشتراك، على ان لا يقل عن الحد الادنى لاجر العامل"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام