وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : لمجلس المحافظة إقالة المحافظ لأحد الأسباب الحصرية عدم النزاهه والإهمال وهدر المال العام وفقدان شروط العضوية بعد جلسة استجواب بناء على طلب ثلث الأعضاء والتصويت بعدم القناعة بالأغلبية البسيطة للمجلس ثم تعقد جلسة أخرى يقال بها بالأغلبية المطلقه للمجلس ويحق له الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال 15 يوما وتبت المحكمة بالطلب خلال 30 يوما يكون بها عمله اي المحافظ تصريف اعمال مادة 7 من قانون 21 لسنة 2008 وقد تم حل مجالس المحافظات من قبل البرلمان.
واضاف التميمي ان : الطريقة الثانية من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني و باقتراح من رئيس مجلس الوزراء لأحد الأسباب الحصرية اعلاه ونفس المادة أعلاه اي عدم النزاهه وهدر المال العام وفقدان شروط العضوية والإهمال المتعمد.
واوضح : يجوز لرئيس مجلس الوزراء سحب يد المحافظ عند تشكيل اللجنه التحقيقيه مع المحافظ مادة 78 دستور والنظام الداخلى لمجلس الوزراء وقانون انضباط موظفي الدولة 14 لسنة 1991 وبعد ثبوت التقصيرية يحال الموضوع إلى البرلمان للبت في الإقالة من عدمه.
اما طريقة تعيين المحافظ بين التميمي ان : طريقة تعيين المحافظ تكون بمقترح من رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان للتصويت على ذلك بعد حل مجالس المحافظات.اما استقالة المحافظ فتقدم إلى رئيس الوزراء حسب رأي مجلس شورى الدولة لعدم وجود مجالس المحافظات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام