وذكرت المحكمة في منطوق القرار ، إنها "قررت إلغاء الكتاب الصادر عن محافظ البنك المركزي العراقي المؤرخ في 9/4/2025 والمتضمن تقييد التعاملات المصرفية الخاصة بعمليات البيع العقاري، واعتبار تلك القيود باطلة لمخالفتها أحكام القانون والدستور".
وحمّلت المحكمة المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف القانونية"، مؤكدةً أن "القرار قابل للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا وفق أحكام المواد (7) و(12) من قانون المحكمة الإدارية العليا رقم (17) لسنة 2013"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام