واوضح المستشار حواس في بيان:” ان احكام المادة ( 5 )من القانون نصت على : اولاً : لمن لم يظهر اسمه في الاعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليابطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان ، ثانياً : تبت المحكمة في الاعتراض المقدم اليها وفقاً لاحكام البند ( اولاً ) من هذه المادة خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها باتاً وملزماً.
وبين حواس " ان البند ثالثاً من ذات المادة نص على : تبلغ المحكمة الاتحادية العليا رئاسة مجلس النواب بقرارها في شان الاعتراض المقدم اليها خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ورابعاً : تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين ممن اقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم جراء الاعتراض.
وشدد المستشار حواس " على ضرورة تطبيق احكام المادة 6من القانون التي اوجبت ان "ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانياً ) من المادة (72) من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام