وأوضح التميمي في بيان:" ان المادة ٦٢ من الدستور توجب على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة ..اما ..المادة ٨ من قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ اوجبت على وزارتي المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام".
وأضاف:" ان المادة ١١ من القانون أعلاه أوجبت الإدارة المالية على مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول".
وتابعت:" اما المادة ١٣ من هذا القانون أعلاه قالت في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى ٣١ من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة ١ / ١٢ من إجمالي المصروفات".
وبين:" ان قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ ..فهو فقط يمكن بموجبه الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ فقط"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام