وقال التميمي في بيان: ان الدستور العراقي تناول في المادة ٣٧ منه قواعد الاستجواب والتحقيق بما لا يمس كرامة الإنسان أو حريته ولا يجوز استخدام اي من أساليب الترهيب والتعذيب مع المتهمين ، وايضا المادة ١٢٧ من قانون الأصول الجزائية حرمت استخدام اي من أساليب التعذيب والاكراه في استجواب المتهمين وهو ما يسمى ضمانات المتهم عند الاستجواب .
واوضح : انه محرم قانونا تشويه صورة وسمعة الإنسان حتى لو كان مطلوبا في اي تهمة وانما يتم التحقيق معه ومواجهته بالأدلة فالتحقيق أصبح علم بحد ذاته.
واشار الى ان نشر الفديوهات يخالف ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان لانه قد يقلب كفة التحقيق فيجعله اي المتهم مظلوما وله حق المطالبة بالتعويض عن التشهير من الجهة التي شهرت به .
واكد التميمي حاجة بعض المنتسبين للاجهزة الامنية الاطلاع على مبادي حقوق الانسان./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام