وقال حرب في بيان :" ان المادتين ٢٨٥و٢٨٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية تضمنتا احكام المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذ حكم الاعدام بعد تصديق محكمة التمييز الاتحادية ، ولم تتطرق تلك المادتان الى تحديد مدة زمنية لمصادقة رئاسة الجمهورية على حكم الاعدام واصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ ، لذا اقترح تولي البرلمان اعداد مقترح لتعديل المادة ٢٨٥ من القانون بحيث تضاف فقرة جديدة الى تلك المادة لتكون الفقرة (ج) بعد الفقرتين الواردتين في تلك المادة اللتين تضمنتا مايلي :
ا- يودع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم ٠
ب-لا ينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري ٠
ويضاف مقترح قانون التعديل ليكون الفقرة (ج) على الشكل التالي :-
ج- تحدد مدة لاتزيد على الستة أشهر للمصادقه واصدار المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذ الاعدام ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
واوضح :" ان مدة الستة اشهر قابلة للتغيير طبقاً لما يراه البرلمان "، مشيرا الى ان مقترح قانون التعديل يحتاج الى الاغلبيهة البسيطة من الحاضرين ، فلو حضر ١٧٠ نائبا فأن تشريعه يحتاج الى تصويت ٨٦ نائبا فقط"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام