وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء, أن "العملية الارهابية كانت تستهدف القوات الامنية التي تمكنت من قتل الانتحاري قبل أن يفجر نفسه".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 7 وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام