وأوضح بيان لاعلام مجلس القضاء, أن "المدان اقدم على اخفاء الهارد الخاص بحاسبة مكتب الولادات والوفيات، لافتا إلى أن الحكم صدر وفقا لأحكام المادة ٣١٥ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧و٤٨و٤٩ منه"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام