وذكرت الهيئة في بيان ،ان" أنَّ محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت قراراً بالسجن لمُدَّة سبع سنوات على الهارب مدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة سابقاً، مشيرةً إلى أنَّ المحكمة استندت في قرارها إلى المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل".
وأشارت ،الى ان"المدان الهارب تسبَّب أثناء عمله مديراً عاماً للشركة بإحداث الضرر العمديّ بالمال العام من خلال الإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف مُوزَّعة بين المُحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".
وتابعت إنَّ "قرار الحكم، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المحكوم، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، إضافة إلى إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية)؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة"./انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام