بغداد/نينا/ وصف عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية حميد بافي إصدار قانون الوقفين السني والشيعي بأنه " مكسب كبير لمنتسبي الوقفين وضمان لحقوقهم ، رغم كونه وللأسف لايخلو من ترسيخ للطائفية في العراق ".
وأوضح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان مجلس النواب قد تمكن من خلال لجنة الأوقاف والشؤون الدينية من إصدار قانوني ديواني الوقفين الشيعي والسني اللذين يعدان مكسباً كبيرا لمنتسبي الديوانين ، كما يعتبران من الانجازات المهمة للجنة ، إذ كان الديوانان ومنذ سنوات عدة ينتظران هكذا قانون من أجل تثبيت قانونية الديوانين وضمان حقوق منتسبيهما في المواقع المختلفة ".
واوضح :" ان هذا القانون نص على أن يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ، ووكيلاه بدرجة وكيل وزير ، كما وضع القانون لكل ديوان منهما هيكلية إدارية واسعة تشمل على دوائر ومكاتب وأقسام متعددة ، إضافة إلى تأسيس مجلس الديوان والمجلس العلمي والإفتائي فيه ، مع تثبيت دور المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف – بالنسبة للشيعة- والمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء- بالنسبة للسنة- في اختيار رئيس الديوان ، زيادة على تثبيت كليتي: الإمام الكاظم للعلوم الاسلامية، والإمام الأعظم الجامعتين، والمركزين: الوطني لعلوم القرآن، والعراقي للقرآن الكريم، وهيئتين مستقلتين مالياً وإدارياً لإدارة واستثمار أموال الوقفين ".
وأضاف :" ان القانونين أثبتا أنه تسري على موظفي الديوانين أحكام قوانين : الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته، والملاك رقم (25) لسنة 1960 وتعديلاته، وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وتعديلاته، والتقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته ".
وتابع :" كما أثبت القانونان أنه يتمتع منتسبو الديوانين في /دائرة التعليم الديني/ بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 وتعديلاته ، ويتمتع منتسبو الديوانين ممن تتوافر فيهم شروط أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل ، كما نص القانونان على منح جميع العاملين في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادتين : (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 واللتان تقولان / ان للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرين من المئة و(30%) ثﻼثين من المئة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية، ولمجلس الوزراء منح مخصصات ﻻ تزيد على (50%) خمسين من المئة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حاﻻت ذات طبيعة خاصة/ ".
واضاف بافي :" رغم سعادتي وسائر أعضاء اللجنة بإصدار هذين القانونين المنظمين لديواني الوقفين الشيعي والسني لما تترتب عليهما من حقوق وامتيازات كثيرة لمنتسبي الديوانين وتنظيم أعمالهما ، إلا أنني شخصياً ومن جانب آخر حزين لأننا ساهمنا بشكل أو بآخر بإصدارنا هذين القانونين في ترسيخ الطائفية في العراق ، فكان ينبغي علينا أن نصدر قانوناً موحداً لأوقاف المسلمين ، عملا بقوله تعالى //هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا..// ، ولكن يبدو ان الواقع المؤلم قد فرض نفسه علينا فتم الابتعاد عن الصواب والتوجه نحو الطريق الخطأ "./انتهى10
|